السبت، 30 يناير 2016

آداء أفعال الصلاة

آداء أفعال الصلاة



الركوع‏

1- يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد، وهو جزء ركنيّ تبطل الصَّلاة بنقصانه عمداً وسهواً، ولا بزيادته عمدًا وسهوًا إلّا في الجماعة...، وذلك للمتابعة بتفصيل يأتي في محلّه.

2- يُعتبر في الركوع أمور، منها:

أ- الانحناء بحيث تصل يده إلى ركبته1، والأحوط استحباباً وصول الراحة إليها2.

ب- أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شي‏ء على الأرض، فلا يكفي في اعتباره ركوعاً، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء له.

3- لو نسي الركوع فهوى إلى السجود فهنا ثلاث صور:

أ- أن يتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض فحكمه أن يرجع إلى القيام ثمّ يركع، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع.

ب- أن يتذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها، فحكمه العود إلى الركوع كما مرّ وإتمام الصَّلاة، ثمّ إعادتها على الأحوط وجوباً3.

ج- أن يتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية أو بعد الفراغ منها، فهنا تبطل صلاته، وتجب إعادتها.

4- يجب الذكر في الركوع، ويجوز أن يأتي بالتسبيحة الكبرى (سبحان ربّي العظيم وبحمده) مرّة واحدة، لكن إن اختار ذِكْراً صغيراً كـ (سبحان الله) فالأحوط وجوباً أن يأتي به ثلاث مرّات4.

5- تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمداً بطلت صلاته، بخلافه سهواً، وإن كان الأحوط استحباباً مع السهو الاستئناف أيضا5ً.


السجود

1- يجب في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن تبطل الصَّلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة أو نقصانهما عمداً أو سهواً، أمّا لو أخلَّ‏ بسجدة واحدة زيادة أو نقصاناً سهواً فلا بطلان.

2- لا بدّ في السجود من الانحناء، ووضع المساجد السبعة على الأرض، على وجه يتحقّق به مسمّى السجود، من دون اشتراط لحجم ما يضع جبهته عليه، فيكفي بمقدار رأس الأنملة، إلّا أنّ الأحوط استحباباً أن يكون موضع السجود بمقدار درهم.

3- المراد من الجبهة هنا:

طولاً: ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين.
عرضاً: ما بين الجبينين.

4- الأحوط وجوباً الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرد المماسّة.

5- يجب الذكر والطمأنينة في السجود كما مرّ في الركوع، إلّا أنّ التسبيحة الكبرى هنا هي: (سبحان ربّي الأعلى وبحمده).

6- يجب في السجود وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مكان المصلّي.|

7- يجب رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس بعدها مطمئنّاً معتدلاً.

8- لا يجوز ارتفاع الجبهة عن موقف المصلّي ولا العكس أكثر من أربعة أصابع متعارفة مضمومة.

9- لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، وليس له رفعها عنه، ولو لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالأحوط وجوباً إتمام الصَّلاة ثمّ إعادتها6.

10- لو ارتفعت جبهته عن الأرض قهراً وعادت إليها قهراً تحسب سجدة واحدة.

11- الأحوط وجوباً عدم ترك جلسة الاستراحة، وهي الجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم.

12- من عجز عن السجود7، له عدّة حالات:

أ- إن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود فيجب تحصيله.
ب- إن لم يتمكّن من الانحناء أصلاً أومأ إليه برأسه.
ج- إن لم يتمكّن فبالعينين.
د- الأحوط وجوباً رفع ما يسجد عليه مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه.


التشهّد

1- التشهّد جزء واجب غير ركنيّ.

2- يجب التشهّد في:

أ- الصَّلاة الثنائيّة مرّة واحدة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة.
ب- الصَّلاة الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين:

الأولى: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية.
الثانية: بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة.

3- الواجب في التشهّد أن يقول: "أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم صلِّ على محمّد وآل محمّد"8.

4- يجب في التشهّد اللفظ الصحيح الموافق للقواعد العربيّة، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه.

5- يجب في التشهّد الجلوس مطمئنّاً.


التسليم‏

1- التسليم جزء واجب في الصَّلاة، وله صيغتان:

أ- "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".
ب- "السلام عليكم" ويستحبّ أن يضيف عليه "ورحمة الله وبركاته".

2- يستحب أن يقول قبل التشهد: "السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته"9.

3- إذا أتى المكلَّف بالصيغة الأولى من التسليم فيستحبّ له الإتيان بالصيغة الثانية.


الترتيب‏

يجب التّرتيب في أفعال الصَّلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، والفاتحة على السورة، وهي على الركوع، وهو على السجود وهكذا.

1- لو قدّم ركناً على ركن بطلت الصَّلاة، سواءً أكان عمداً أم سهواً.

2- لو قدّم ركناً على غير ركن عمداً بطلت الصَّلاة.

3- لو قدّم غير ركن على غير ركن عمداً بطلت الصَّلاة.

4- لو قدّم ركناً على ما ليس بركن سهواً فلا بأس.

5- لو قدّم غير ركن على ركن سهواً فلا بأس.


الموالاة 10

1- تجب الموالاة في أفعال الصَّلاة بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه

تنمحي صورتها، بحيث يصحّ سلب اسم الصَّلاة عنها، فلو ترك الموالاة بهذا المعنى عمداً أو سهواً بطلت الصَّلاة.

2- الموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة واجبة على الأحوط وجوباً، لكن لا تبطل الصَّلاة بتركها سهواً.

3- كما تجب الموالاة في أفعال الصَّلاة كذلك تجب في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح11.


1-الإمام الخامنئي دام ظله: بل بحيث تصل رؤوس أصابعه إلى ركبتيه.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً وضع الراحتين حال الركوع على الركبتين.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: لا تجب إعادتها بل يتّمها، ثمّ بعد الانتهاء من الصَّلاة يسجد سجود السهو من أجل زيادة السجدة على الأحوط وجوباً.
4-الإمام الخامنئي دام ظله: يجب أن يكون ذكر الركوع التسبيحة الكبرى، أو أيّ ذكر آخر بشرط أن يكون مساوياً لثلاث مرّات من الصغرى. وأمّا الصَّلاة على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله وسلم فهي دعاءٌ، ويشكل احتسابها مكان الذكر وحدها، بل الأحوط وجوباً ضمّ الذكر إليها.
5-الإمام الخامنئي دام ظله: تعتبر الطمأنينة في الأذكار الواجبة والمستحبّة الّتي يؤتى بها في حالة خاصّة كالركوع أو السجود. وأمّا مطلق الذكر فيجوز على كلّ حال ولا يشترط الطمأنينة فيه.
6-الإمام الخامنئي دام ظله:إذا وُضعت الجبهة على غير ما يصحّ السجود عليه وجب تحريكها حتّى يصل إلى التربة ونحوها بدون رفعها عن الأرض، وإذا كان رفع الجبهة عن الأرض لأجل أن يسجد على التربة عن جهل أو نسيان وكان ذلك في سجدة واحدة من السجدتين في الركعة الواحدة فالصَّلاة صحيحة ولا يجب الإعادة، وإذا كان رفع الجبهة للسجود على التربة عن عمد أو في كلتا السجدتين من كلّ ركعة فالصَّلاة باطلة ويجب إعادتها.
7-الإمام الخامنئي دام ظله: إذا عجز عن السجود الواجب فهنا صور:
1 ـ إذا أمكنه وضع المساجد الستّة على الأرض، فيجب ذلك، وينحني بالمقدار الممكن، ويضع السجدة على شيء مرتفع ويضع جبهته عليها، فإن لم يمكن ذلك فالأحوط وجوباً أن يدفع السجدة ويضعها على جبهته.
2 ـ إذا لم يمكنه وضع المساجد الستّة على الأرض، فيجب السجود وهو قائم وذلك بالإيماء أو الإشارة.
3 ـ إذا كان لا يقدر على القيام أصلاً فيجلس على كرسي ونحوه ويضع السجدة على شيء أمامه ويسجد عليها.
8-الإمام الخامنئي دام ظله: يجزي في التشهّد الواجب في الصَّلاة الإدغام بأن يقول: أشهد ألا بدّل أشهد أن لا.
9-الإمام الخامنئي دام ظله: إذا كان المكلّف عند قول (السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته) يلتفت يميناً التفاتة فاحشة باعتقاد جواز ذلك، فإن كان مقصّراً في ذلك وجبت الإعادة إذا كان الالتفات فاحشاً بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها.
10-الإمام الخامنئي دام ظله: الموالاة معناها الإتيان بأجزاء الصَّلاة تباعاً من دون إيجاد فاصل زمني طويل بينها وغير متعارف. فلو فصل كذلك بحيث انمحت صورة الصَّلاة أو خرج عن الصَّلاة، بطلت صلاته.
11كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق