مقدّمات الصلاة
الفرائض
الصلوات الواجبة، وهي:
1- الصلوات اليوميّة الخمس، ومنها الجمعة، وقضاء الولد الأكبر عن والده1.
2- صلاة الطواف الواجب.
3- صلاة الآيات.
4- الصَّلاة الّتي التزمها المكلّف على نفسه بنذر أو إجارة أو غيرهما.
5- الصَّلاة على الأموات.
أوقات الفرائض
1- وقت الظهرين:
من زوال الشمس2 إلى غروبها، وتختصّ الظهر بأوّله والعصر بآخره.
2- وقت العشاءين:
أ- من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب بأوّله والعشاء بآخره.
ب- الأحوط وجوباً لمن أخّرها عن نصف الليل (لاضطرار أو نسيان أو عمد) الإتيان بها إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة3.
3- وقت صلاة الصبح:
ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
وقت الفضيلة
1- وقت الفضيلة للظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث من الشاخص مثله.
2- وقت الفضيلة للعصر من بلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص4 إلى مثلين، بل لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء صلاة الظهر.
3- وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربيّة.
4- وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل.
5- وقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة.
ترتيب الفرائض
1- لو قدّم العصر على الظهر، أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه.
2- لو قدّم ما ذكرناه سهواً فهنا صورتان:
أ- إن تذكّر بعد الفراغ فيحكم بصحّة ما قدَّمه، ويأتي بالأولى بعده5.
ب- إن تذكّر في الأثناء فيعدل بنيّته إلى السابقة، إلّا إذا لم يبق محلّ للعدول كما إذا قدَّم العشاء، وتذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة فإنّ العشاء تكون باطلة، فيأتي بالمغرب ثمّ بالعشاء.
3- يجوز الإتيان بالصلوات المستحبّة، وصلاة القضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق.
القبلة
1- يجب استقبال القبلة مع الإمكان في الفرائض، يوميّة كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة أيضاً إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، أمّا حال المشي والركوب فلا يُعتبر.
2- تحدّد القبلة بـما يلي:
أ- العلم.
ب- البيّنة المستندة إلى المبادئ الحسّيّة.
ج- مع تعذّر العلم والبيّنة يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه6.
د- مع تساوي الجهات يصلّي إلى أربع جهات إن وسع الوقت7، و إلّا فبقدر ما وسع.
3- من صلّى إلى جهةٍ بطريق معتبر ثمّ تبيّن خطؤه فهنا صورتان:
الأولى: إن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار (أقل من 90 درجة) صحّت صلاته.
الثانية: إن تجاوز انحرافه عمّا بينهما (أي 90 درجة وما فوق) أعادها في الوقت دون خارجه حتّى مع الاستدبار، والأحوط استحباباً القضاء8.
الصلوات الواجبة، وهي:
1- الصلوات اليوميّة الخمس، ومنها الجمعة، وقضاء الولد الأكبر عن والده1.
2- صلاة الطواف الواجب.
3- صلاة الآيات.
4- الصَّلاة الّتي التزمها المكلّف على نفسه بنذر أو إجارة أو غيرهما.
5- الصَّلاة على الأموات.
أوقات الفرائض
1- وقت الظهرين:
من زوال الشمس2 إلى غروبها، وتختصّ الظهر بأوّله والعصر بآخره.
2- وقت العشاءين:
أ- من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب بأوّله والعشاء بآخره.
ب- الأحوط وجوباً لمن أخّرها عن نصف الليل (لاضطرار أو نسيان أو عمد) الإتيان بها إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة3.
3- وقت صلاة الصبح:
ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
وقت الفضيلة
1- وقت الفضيلة للظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث من الشاخص مثله.
2- وقت الفضيلة للعصر من بلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص4 إلى مثلين، بل لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء صلاة الظهر.
3- وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربيّة.
4- وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل.
5- وقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة.
ترتيب الفرائض
1- لو قدّم العصر على الظهر، أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه.
2- لو قدّم ما ذكرناه سهواً فهنا صورتان:
أ- إن تذكّر بعد الفراغ فيحكم بصحّة ما قدَّمه، ويأتي بالأولى بعده5.
ب- إن تذكّر في الأثناء فيعدل بنيّته إلى السابقة، إلّا إذا لم يبق محلّ للعدول كما إذا قدَّم العشاء، وتذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة فإنّ العشاء تكون باطلة، فيأتي بالمغرب ثمّ بالعشاء.
3- يجوز الإتيان بالصلوات المستحبّة، وصلاة القضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق.
القبلة
1- يجب استقبال القبلة مع الإمكان في الفرائض، يوميّة كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة أيضاً إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، أمّا حال المشي والركوب فلا يُعتبر.
2- تحدّد القبلة بـما يلي:
أ- العلم.
ب- البيّنة المستندة إلى المبادئ الحسّيّة.
ج- مع تعذّر العلم والبيّنة يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه6.
د- مع تساوي الجهات يصلّي إلى أربع جهات إن وسع الوقت7، و إلّا فبقدر ما وسع.
3- من صلّى إلى جهةٍ بطريق معتبر ثمّ تبيّن خطؤه فهنا صورتان:
الأولى: إن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار (أقل من 90 درجة) صحّت صلاته.
الثانية: إن تجاوز انحرافه عمّا بينهما (أي 90 درجة وما فوق) أعادها في الوقت دون خارجه حتّى مع الاستدبار، والأحوط استحباباً القضاء8.